شرح أحاديث عمدة
الأحكام
الحديث الـ 101 في قراءة الفاتحـة |
عبد الرحمن بن عبد الله
السحيم
|
ح 101 عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال : لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . في الحديث مسائل : 1= لما فَرَغ المصنف رحمه الله من بيان صِفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، أتبع ذلك بـ باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود . وكأنه يُشير بذلك إلى ضعف الخلاف في ذلك . ثم أتبع ذلك كله بـ بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ ، وافتتح الباب بما يتعلق بقراءة الفاتحة ، وكأنه يُشير إلى الخلاف الوارد فيها . 2= هذه المسألة من أكثر المسائل خلافاً واختلافاً ، حتى أُفرِدت بالتصنيف . فقد أفردها بالتصنيف : محمد عبد الحي اللكنوي الهندي المتوفَّى 1264 هـ في كتاب بعنوان : إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خَلْف الإمام . وقد طُبِع بتحقيق : عثمان ضميرية ، وألحق بالكتاب مُلحقَين لشيخ الإسلام ابن تيمية وللحافظ ابن عبد البر . 3= سبب الخلاف في قراءة الفاتحة . أن الأحاديث جاءت بالتأكيد على قراءتها ، وجاءت الآية والأحاديث بالأمر بالإنصات لقراءة الإمام ، فوقع الخلاف . 4= من الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة : حديث الباب : لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وحديث أبي هريرة مرفوعاً : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا - غير تمام . رواه مسلم . هذه في وُجوب قراءة الفاتحة ويُقابهلها من النصوص ما فيه الأمر بالإنصات حال قراءة الإمام ، وأن قراءة الإمام قراءة لمن خَلْفَه ، فمن ذلك : قوله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) . وقول أبي هريرة : صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح ( يعني الفجر ) فقال : هل قرأ منكم من أحد ؟ قال رجل : أنا . قال : إني أقول مالي أنازع القرآن . قال : فسكتوا بعد فيما قرأ فيه الإمام . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وغيرهم ، وهو حديث صحيح . واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه . وبقوله صلى الله عليه وسلم : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا . متفق عليه . وفي رواية لمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإذا قرأ فأنصتوا . 5= طريقة أهل العلم في التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض : هو الْجَمْع بين النصوص ما أمكن . قال الشيخ أحمد شاكر : إذا تعارض حديثان ظاهراً ، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يُعدَل عنه إلى غيره بِحالٍ ، ويجب العمل بهما . اهـ . وقال الشيخ الشنقيطي في الجمع بين النصوص : وإنما قلنا إن هذا القول أرجح عندنا لأن الجمع واجب إذا أمكن ، وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة كما علم في الأصول . اهـ . 6= خُلاصة الأقوال في قراءة الفاتحة للمأموم : وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القراءة خلف الإمام . فأجاب : الحمد لله للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه ، وأصول الأقوال ثلاثة : طرفان ووسط . فأحد الطرفين : أنه لا يقرأ خَلْف الإمام بِحَال . والثاني : إنه يقرأ خلف الإمام بكل حال . والثالث : وهو قول أكثر السلف إنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته ، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه ، فإن قراءته خير من سكوته ، فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة ، والقراءة أفضل من السكوت ؛ هذا قول جمهور العلماء ، كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبى حنيفة ، وهو القول القديم للشافعى وقول محمد بن الحسن . وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة ؟ على قولين في مذهب أحمد : أشهرهما : أنها مستحبة ، وهو قول الشافعي في القديم . والاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب ؟ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة ؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره : أحدهما : أن القراءة حينئذ مُحَرَّمة ، وإذا قرأ بطلت صلاته ، وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله ابن حامد في مذهب أحمد . والثاني : أن الصلاة لا تبطل بذلك ، وهو قول الأكثرين ، وهو المشهور من مذهب أحمد ، ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده ، هل تبطل الصلاة ؟ على وجهين في مذهب أحمد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقرأ القرآن راكعا أو ساجدا . والذين قالوا : يقرأ حال الجهر والمخافتة إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة ، وما زاد على الفاتحة فان المشروع أن يكون فيه مستمعا لا قارِئاً ... ثم قال : والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه ، لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق .. والمقصود هنا القراءة خلف الإمام : فنقول إذا جهر الإمام استمع لقراءته ، فإن كان لا يَسمع لِبُعْدِه ، فإنه يقرأ في أصح القولين ، وهو قول أحمد وغيره ، وإن كان لا يَسمع لِصَمَمِه أو كان يَسمع همهمة الإمام ولا يَفْقَه ما يقول ، ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره ، والأظهر أنه يَقرأ لأن الأفضل أن يكون إما مُستمِعاً وإما قارئا ، وهذا ليس بِمُسْتَمِع ، ولا يحصل له مقصود السماع ، فقراءته أفضل من سكوته . اهـ . 7= ومن الأدلة على أن قراءة الإمام قراءة لمن خَلْفَه أن المأموم إذا أدرك الركعة مع الإمام أجزأته . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة بالإعادة روى البخاري من طريق الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فَرَكَعَ قبل أن يَصِل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : زادك الله حرصا ولا تعد . 8= ما هو تخريج حديث الباب ؟ أي كيف نُجيب عن حديث : " لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " ؟ أحد جوابين : أي : لا صلاة تامة ، ويدل عليه ما جاء في حديث أبي هريرة : " غير تمام " . أو : لا صلاة لمن لم يقرأ بها في صلاته ، فيكون في حق الإمام والمنفرد ، والمأموم في الصلاة السريّة . وأما المأموم في الصلاة الجهرية فإن قراءة إمامه قراءة له ، وهو إذا أمّـن على قراءة إمامه كان كَمَن قرأ . فهو لا يَصدق عليه أنه لم يقرأ ، حتى لو أدرك الإمام راكعاً وَرَكع معه . وإنما يصدق هذا الوصف على من تمكّن من القراءة في السرية أو كان إماماً أو مُنفرِداً . والله تعالى أعلم . |
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/094.htm
| ||
[ ص: 14 ] ( ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ) خلافا للشافعي رحمه الله في الفاتحة ، له أن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة }وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وهو ركن مشترك بينهما ، لكن حظ المقتدي الإنصات والاستماع . |
الحاشية رقم: 1 |
الحديث السابع والخمسون : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من كان له إمام ، فقراءة الإمام له قراءة } ، قلت : روي من حديث جابر بن عبد الله ، ومن حديث ابن عمر ، ومن حديث الخدري ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث ابن عباس . [ ص: 15 ] فحديث جابر ، أخرجه ابن ماجه في " سننه " عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كان له إمام ، فإن قراءة الإمام له قراءة }انتهى . وجابر الجعفي مجروح ، روي عن أبي حنيفة أنه قال : ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ، ولكن له طرق أخرى ، وهي وإن كانت مدخولة ، ولكن يشد بعضها بعضا ، فمنها ما رواه محمد بن الحسن في " موطئه " ، أخبرنا الإمام أبو حنيفة ثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى خلف الإمام ، فإن قراءة الإمام له قراءة }انتهى . ورواه الدارقطني في " سننه " وأخرجه هو ، ثم البيهقي عن أبي حنيفة مقرونا بالحسن بن عمارة . وعن الحسن بن عمارة ، وحده بالإسناد المذكور ، قال الدارقطني : وهذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة . والحسن بن عمارة ، وهما ضعيفان ، وقد رواه سفيان الثوري . وأبو الأحوص . وشعبة . وإسرائيل . وشريك . وأبو خالد الدالاني . وسفيان بن عيينة . وجرير بن عبد الحميد . وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وهو الصواب . انتهى . وقال البيهقي في " المعرفة " : وقد روى السفيانان هذا الحديث ، وأبو عوانة . وشعبة . وجماعة من الحفاظ عن موسى بن أبي عائشة ، فلم يسندوه عن جابر ، ورواه عبد الله بن المبارك أيضا عن أبي حنيفة مرسلا وقد رواه جابر الجعفي ، وهو متروك ، وليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ، ولم يتابعهما عليه إلا من هو أضعف منهما ، ثم قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت سلمة بن محمد الفقيه ، يقول : سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن حديث : { من كان له إمام ، فقراءة الإمام له قراءة }فقال : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، إنما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي . وابن مسعود . وغيرهما من الصحابة ، قال أبو عبد الله الحافظ : أعجبني هذا لما سمعته ، فإن أبا موسى أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي على أديم الأرض . انتهى . . وأخرجه ابن عدي . والدارقطني عن الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم [ ص: 16 ] وجابر عن أبي الزبير مرفوعا نحوه ، قال ابن عدي : وهذا معروف بجابر الجعفي ، ولكن الحسن بن صالح قرنه بالليث ، والليث ضعفه أحمد . والنسائي . وابن معين . والسعدي ، ولكنه مع ضعفه يكتب حديثه ، فإن الثقات رووا عنه ، كشعبة . والثوري . وغيرهما ، وأخرجه ابن عدي أيضا عن أبي حنيفة في " ترجمته " بسنده المتقدم ، وذكر فيه قصة ، ولفظه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ، ورجل خلفه يقرأ ، فجعل رجل من الصحابة ينهاه عن القراءة في الصلاة ، فقال له : أتنهاني عن القراءة خلف نبي الله ؟ ، فتنازعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة }. انتهى . قال ابن عدي : وهذا الحديث زاد فيه أبو حنيفة : جابر بن عبد الله ، وقد رواه جرير . والسفيانان . وأبو الأحوص . وشعبة . وزائدة وزهير . وأبو عوانة . وابن أبي ليلى . وقيس . وشريك . وغيرهم ، فأرسلوه ، ورواه الحسن بن عمارة ، كما رواه أبو حنيفة ، وهو أضعف . طريق آخر أخرجه الدارقطني في " سننه " . والطبراني في " معجمه الأوسط " عن سهل بن العباس الترمذي ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كان له إمام ، فقراءة الإمام له قراءة }. انتهى . قال الدارقطني : هذا حديث منكر ، وسهل بن العباس متروك ، ليس بثقة ، وقال الطبراني : لم يرفعه أحد عن ابن علية إلا سهل بن العباس ، ورواه غيره موقوفا انتهى . طريق آخر أخرجه الدارقطني في " غرائب مالك " من طريق مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله مرفوعا نحوه ، سواء ، قال الدارقطني : هذا باطل لا يصح عن مالك . ولا عن وهب بن كيسان ، وفيه ابن عصام لا يعرف . انتهى . طريق آخر ، رواه الإمام أحمد في " مسنده " عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم { من كان له إمام ، فقراءة الإمام له قراءة } ، ولكن في إسناده ضعف ، ورواه مالك عن [ ص: 17 ] وهب بن كيسان عن جابر من كلامه ، ذكره ابن كثير في " تفسيره " . وأما حديث ابن عمر ، فأخرجه الدارقطني في " سننه " عن محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كان له إمام فقراءته له قراءة }. انتهى . قال الدارقطني : محمد بن الفضل متروك ، ثم أخرجه عن خارجة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ، ثم قال : رفعه وهم ، ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، أنه قال { في القراءة خلف الإمام : يكفيك قراءة الإمام }انتهى . قال : وهو الصواب . انتهى . قلت : وكذلك رواه مالك في " الموطإ " عن نافع عن ابن عمر ، قال : إذا صلى أحدكم خلف الإمام ، فحسبه قراءة الإمام ، وإذا صلى وحده ، فليقرأ ، قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام . انتهى . وأما حديث الخدري ، فرواه الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني حدثني أبي عن جدي عن النضر بن عبد الله ثنا الحسن بن صالح عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة }انتهى . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبي إسحاق البجلي عن الحسن بن صالح ، به سندا ومتنا ، قال ابن عدي : هذا لا يتابع عليه إسماعيل ، وهو ضعيف ، قلت : قد تابعه النضر بن عبد الله ، كما تقدم عند الطبراني . وأما حديث أبي هريرة ، فأخرجه الدارقطني في " سننه " عن محمد بن عباد الرازي ثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا نحوه ، سواء ، قال الدارقطني : لا يصح هذا عن سهيل ، تفرد به محمد بن عباد الرازي ، [ ص: 18 ] وهو ضعيف . انتهى . وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني في " سننه " من حديث عاصم بن عبد العزيز المدني عن أبي سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يكفيك قراءة الإمام ، خافت أو جهر }انتهى . قال الدارقطني : قال أبو موسى : قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا ، فقال : حديث منكر ، ثم أعاده الدارقطني في موضع آخر قريب منه ، وقال : عاصم بن عبد العزيز ليس بالقوي ، ورفعه وهم . انتهى . وأما حديث أنس فرواه ابن حبان في " كتاب الضعفاء " عن غنيم بن سالم عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كان له إمام ، فقراءة الإمام له قراءة }انتهى . وأعله بغنيم ، وقال : إنه يخالف الثقات في الروايات ، لا يعجبني الرواية عنه ، فكيف الاحتجاج به ؟ روى عنه المجاهيل والضعفاء ، ولا يوجد من رواية أحد من الأثبات . انتهى . وحمل البيهقي في " كتاب المعرفة " أحاديث : { من كان له إمام ، فإن قراءة الإمام له قراءة }على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام ، وعلى قراءة الفاتحة دون السورة ، واستدل على ذلك بحديث أخرجه أبو داود في " سننه " عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ، ثم قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم ، قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب }. انتهى . قال البيهقي : رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق ، فذكر فيه سماع ابن إسحاق من مكحول ، فصار الحديث موصولا صحيحا ، قال : فهذا الحديث مبين لتلك الأحاديث ، ودال على السبب الذي ورد عليه حديث : { من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة } ، وهو رفع الصوت بالقراءة خلف الإمام ، وقراءة السورة مع الفاتحة . انتهى . [ ص: 19 ] قوله : وعليه إجماع الصحابة ، أي : على ترك القراءة خلف الإمام ، قلت : روى محمد بن الحسن في " موطئه " أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ، أنه كان إذا سئل ، هل يقرأ أحد مع الإمام ؟ فقال : إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام ، وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام . انتهى . أثر آخر ، رواه الطحاوي في " شرح الآثار " حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر . وزيد بن ثابت . وجابر بن عبد الله ، فقالوا : لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات . انتهى . أثر آخر رواه محمد بن الحسن أيضا في " موطئه " عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل ، قال : سئل عبد الله بن مسعود عن القراءة خلف الإمام . قال : أنصت " فإن في الصلاة شغلا ، ويكفيك الإمام ، أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ خلف الإمام ، لا فيما يجهر . ولا فيما يخافت فيه ، وإذا صلى وحده ، قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب . وسورة ، ولم يقرأ في الأخريين سورة انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، أعني الأول ، وكذلك عبد الرزاق في " مصنفه " ، وينظران . أثر آخر ، رواه محمد بن الحسن أيضا عن داود بن قيس الفراء المديني ، قال : أخبرني بعض ولد سعد بن أبي وقاص أن سعدا قال : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة ، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " ، إلا أنه قال : في فيه حجر ، وكذلك ابن أبي شيبة . أثر آخر : رواه محمد بن الحسن أيضا عن داود بن قيس عن ابن عجلان ، أن عمر بن الخطاب [ ص: 20 ] قال : ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا ، وأخرجه أيضا عبد الرزاق . أثر آخر أخرجه الطحاوي في " شرح الآثار " عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة ، قال : قلت لابن عباس : أقرأ والإمام بين يدي ؟ فقال : لا . انتهى . أثر آخر أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن جابر ، قال : لا يقرأ خلف الإمام ، إن جهر ، ولا إن خافت انتهى . وينظر . أثر آخر رواه ابن أبي شيبة . وعبد الرزاق في " مصنفيهما " من حديث علي ، قال : من قرأ خلف الإمام ، فقد أخطأ الفطرة ، وأخرجه الدارقطني في " سننه " من طرق ، وقال : لا يصح إسناده . وقال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : هذا يرويه المختار بن عبد الله بن أبي ليلى الأنصاري عن علي ، وهو باطل ، ويكفي في بطلانه إجماع المسلمين على خلافه ، وأهل الكوفة ، إنما اختاروا ترك القراءة خلف الإمام فقط ، لا أنهم لم يجيزوه ، وابن أبي ليلى هذا رجل مجهول ، . انتهى قوله : لأن الاستماع فرض بالنص ، قلت : يريد به قوله تعالى: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ، وقد وردت أخبار في أن هذه الآية نزلت في القراءة خلف الإمام ، أخرج البيهقي عن مجاهد ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة ، فسمع قراءة فتى من الأنصار ، فنزل { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } } ، وأخرج عن الإمام أحمد قال : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . أثر آخر أخرجه الدارقطني في " سننه " عن عبد الله بن عامر حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة في هذه الآية { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم [ ص: 21 ] ترحمون }قال : نزلت في رفع الأصوات ، وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة انتهى . قال : وعبد الله بن عامر ضعيف . انتهى . أثر آخر أخرجه ابن مردويه في " تفسيره " عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا أبو أسامة عن سفيان عن أبي المقدام هشام بن زياد عن معاوية بن قرة ، قال : سألت بعض أشياخنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسروقي : أحسبه قال : عبد الله بن مغفل ، قلت له : كل من سمع القرآن وجب عليه الاستماع والإنصات ، قال : إنما نزلت هذه الآية { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا }في القراءة خلف الإمام ، إذا قرأ الإمام فاستمع له ، وأنصت . انتهى . |
أحاديث الأحكام
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي
دار الحديث
سنة النشر: 1415هـ/1995م
رقم الطبعة: الأولى
عدد الأجزاء: ستة أجزاء
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=9&ID=379
حدثنا:علي بن محمد,ثناعبيدالل� � بن موسى,عن الحسن بن صالح,عن جابر,عن ابي الزبير,عن جابرقال :
قال رسول الله صلى الله عية وسلم:
(( من كان لة امام,فان قراءة الامام لة قراءة )) . وصححة الالباني في صحيح الجامع.(حم.جة ).
سنن ابن ماجة
رقم الحديث:850
المجلد : الاول463
قال رسول الله صلى الله عية وسلم:
(( من كان لة امام,فان قراءة الامام لة قراءة )) . وصححة الالباني في صحيح الجامع.(حم.جة ).
سنن ابن ماجة
رقم الحديث:850
المجلد : الاول463
http://majles.alukah.net/t31732/
No comments:
Post a Comment